للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: حكم العبادة حال تقديمها على شرط وجوبها بعد انعقاد سبب الوجوب]

تقديم العبادة على شرط وجوبها بعد انعقاد سبب الوجوب. صحيح (١)؛ لحديث كعب بن عجرة، وفيه: "انسك شاة واحلق رأسك" (٢) حيث إن ظاهره تقديم الفدية على فعل المحظور

* * *

القاعدة الخامسة

من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أو لا؟

هذا على قسمين:

أحدهما: أن يتبين الخلل في نفس العبادة، بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور.

والقسم الثاني: أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه، ويتفرع عليه مسائل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحربر القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.


(١) القواعد (١/ ٢٤) والإنصاف مع الشرح (٨/ ٣٨٠) والشرح مع الإنصاف (٧/ ١٧٩).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٦١).

<<  <   >  >>