الإقدام على الفعل للتخلص من الحرام واجب؛ لأن التخلص من الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
[المطلب الثاني: اعتبار فعل التخلص منه طاعة أو معصية]
اختلف في مباشرة الحرام للتخلص منه، هل هو طاعة أو معصية؟ على أقوال:
القول الأول: أنه طاعة؛ لأن التخلص من الحرام مأمور به، وفعل المأمور به طاعة.
القول الثاني: أنه لا يعتبر طاعة؛ لأنه مباشرة للحرام ومباشرة الحرام لا تكون طاعة، لكنه أخف من الاستمرار في المعصية فيرتكب للتخلص مما هو أكبر منه؛ بناء على: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع كبراهما.
القول الثالث: أنه محرم لكنه لا إثم فيه؛ لأنه واجب للتخلص من محرم أكبر منه، وهذا من تعارض المفسدتين، أو تعارض المفسدة والمصلحة.
وهذا وجيه، فلا يلحق به إثم للعذر؛ إذ لا يمكن التخلص من الحرام إلا بمباشرته، ولا يكون طاعة؛ لأنه مباشرة للحرام، ومباشرة الحرام لا تكون طاعة.
* * *
القاعدة التاسعة والخمسون
العقود لا تَرِدْ إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فتَرِد على المعدوم حكما، أو اختيارا على الصحيح.