للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أمثلة ما لا يتبع من النماء.

٢ - أمثلة ما يتبع من النماء.

[المطلب الأول: أمثلة ما لا يتبع من النماء]

من أمثلة ذلك:

ثمر النخل المؤبر، فإنه لا يدخل في عقد بيع النخل، ولا يتبعه في البيع، ويكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري لحديث:

(من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

[المطلب الثاني: أمثلة ما يتبع من النماء]

من أمثلة ذلك، ثمر النخل قبل التشقق، فإنه يدخل في عقد البيع، فيكون للمشتري، لمفهوم الحديث السابق.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

نماء المبيع المنفصل في مدة الخيار.

فإنه يتبع أصله، فإن كان ملك أصله في مدة الخيار للمشتري فهو للمشتري، وإن كان ملك أصله في مدة الخيار للبائع فهو للبائع.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة النماء من غير العين.

٢ - أمثلة النماء من العين.


(١) صحيح البخاري، كتاب البيع، باب من باع نخلا قد أبرت رقم ٢٢٠٤.

<<  <   >  >>