للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - سمن الدابة، بأن كانت هزيلة عند العقد ثم سمنت أو زاد سمنها.

٢ - تعلم الصنعة بأن تعلم العبد الكتابة بعد العقد، أو تعلم النجارة أو الحدادة أو نحو ذلك.

٣ - كبر الحيوان بعد العقد عليه.

[المبحث الثاني: أمثلة النماء المتولد من الكسب]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الأجرة، كأجرة الدار، والسيارة بعد العقد.

٢ - ربح التجارة فإنه متولد من المتاجرة بالعين وليس من ذات العين.

[الموضع الثالث: الآثار المترتبة على القاعدة]

من الآثار المترتبة على هذه القاعدة ما يأتي:

١ - نماء المبيع إذا فسخ العقد، فيكون للبائع إن كان متولدًا من العين كالسمن، والتعلم، والطلع الذي لم يؤبر، والولد في البطن حين العقد، ويكون للمشتري إن كان كسبًا كالأجرة، وكسب العبد، أو الأمة.

٢ - نماء الصداق المعين إذا حصل الطلاق قبل الدخول، فيكون للزوجة إن كان كسبًا، ويتبع العين إن كان متولدًا منها.

٣ - نتاج السائمة في تكميل النصاب، فيتبعها في الحول إن اعتبر جزءًا منها، ولا يتبعها فيه إن اعتبر كسبًا كالحاصل من غيرها، أو يفرق بين ما إذا كانت حوامل حين الملك فيتبعها ولا يتبعها إن كان حادثًا بعده أقوال.

* * *

القاعدة الحادية والعشرون

قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك: بأن الولد هل هو كالجزء، أو كالكسب؟ والأظهر أنه كالجزء.

<<  <   >  >>