للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة: المال المملوك لغير معين، كالهدي والأضاحي، يجوز لمن هو في يده أن يأكل منه، ويهدي، ويدخرد (١).

القاعدة الرابعة: يجوز لوالي المال المملوك لمعين إذا كانت ولايته لحفظ المال نفسه، كالرهن، أن يأكل مما بيده إن كان درًّا، والانتفاع بظهره إن كان مركوبًا، بشرط المعاوضة بالنفقة (٢).

القاعدة الخامسة: إذا كانت الولاية على المال الملوك لمعين لحظ المولى عليه جاز للوالي أن يأكل عند الحاجة بقدر عمله (٣).

القاعدة السادسة: المال المملوك لمعين يجوز لغير الوالي عليه ممن يمر به الأكل منه للضرورة، ويجوز لغير الضرورة مما تتوق إليه النفس إذا لم يكن محوطًا، وليس عليه ناظر (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أكل صاحب الثمار الزكوية من تلك الثمار قبل إخراج الزكاة منها مع تعلق الزكاة بها، من غير إذن مسبق من مستحق الزكاة أو نائبه.

٢ - أكل أصحاب الزروع الزكوية من تلك الزروع، قبل إخراج الزكاة مع تعلق الزكاة بها من غير إذن مستحق الزكاة أو نائبه.


(١) القواعد (٢/ ٤٦) والإنصاف مع الشرح (٦/ ٤٢٢).
(٢) القواعد (٢/ ٤٦) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٤٩٠).
(٣) القواعد (٢/ ٤٧) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٤٠٢).
(٤) القواعد (٢/ ٥١) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>