٢ - لو قالت امرأة لزوجها: تزوجت علي، فقال: كل امرأة لي طالق، فعلى أن السبب يخص به اللفظ لا تطلق؛ لأن سبب هذا الطلاق هو سؤالها، فلا تدخل في جوابه.
وعلى أنه لا يخص به تطلق، لأنها تدخل في عموم كل زوجة، ولا مخصص لها منه.
٣ - من تزوج امرأة فقيل له: إن لك غيرها، فقال: كل امرأة لي طالق.
فعلى أن السبب يخص به لا تطلق هذه المرأة؛ لأنها سبب السؤال فلا تدخل في جوابه.
وعلى أنه لا يخص به تطلق لدخولها في عموم (كل امرأة) ولا مخصص لها منه.
[الموضع الثالث: تخصيص اللفظ بسببه المقتضي له]
اختلف في تخصيص اللفظ بسببه المقتضي له، على قولين:
القول الأول: أنه يخص به فلا يدخل في عمومه.
القول الثاني: أنه لا يخص به ويبقي اللفظ على عمومه.
* * *
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة
النية تعم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص؟ على وجهين فيهما، فهذه أربعة أقسام:
أما القسم الأول فله صور كثيرة:
منها: لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها، فنص أحمد في رواية مهنا: أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج، فقد حنث، وإن نوى ألا تدعه، لم يحنث، لأنها لم تدعه.
ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قوم، فدخل عليهم بيتًا آخر حنث، نص عليه، أو حلف لا يضربه به فآلمه بغير ضرب حنث.
وأما القسم الثاني فصوره كثيرة جدًا.