للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أنه لا يصح؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.

القول الثاني: أنه يصح؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفردًا فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم، لحديث: (المؤمنون على شروطهم) (١) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.

[المطلب الثاني: أثره على العقد]

وفيه فرعان:

١ - أثره على العقد على القول بصحته.

٢ - أثره على العقد على القول بفساده.

[الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته]

إذا قيل: بصحة الشرط فالعقد صحيح؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد.

[الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده]

إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.

القول الأول: أنه يبطل العقد؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه، فإذا بطل بطل العقد؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصًا.

القول الثاني: أن العقد صحيح (٢)؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد.

* * *


(١) سنن أبي داود في الصلح رقم (٣٥٩٤).
(٢) الإنصاف (١٤/ ٢١٩).

<<  <   >  >>