للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: من قام بعمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض استحقه من غير شرط (١).

القاعدة الثانية: من عمل عملًا نيابة عن المسلمين وقيامًا بمصالحهم استحق التعويض (٢).

القاعدة الثالثة: من أنقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل لعمله (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - سائق سيارة الأجرة إذا أركب أحدًا من غير مشارطة.

٢ - الحلاق الذي يحلق من غير مشارطة.

٣ - الخياط إذا خاط لأحد شيئًا من غير مشارطة.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من قتل محاربًا حال الحرب.

٢ - العامل على الصدقة.

٣ - من صد عدوًا عن المسلمين.

٤ - من رد آبقًا لبيت مال المسلمين.

٥ - من رد ضوالا لبيت مال المسلمين.


(١) القواعد (٢/ ٦٥) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٢٩٠).
(٢) القواعد (٢/ ٦٥) والشرح مع الإنصاف (٧/ ٢٢٢).
(٣) القواعد (٢/ ٦٧) والمبدع (٥/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>