للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقيل: يبطل العقد فيهما.

وقيل: يصح في البنت؛ لأنها تتميز بصحة العقد عليها قبل الدخول بأمها، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها.

٢ - إذا جمع واجد الطول بين حرة وأمة في عقد واحد.

فقيل: يبطل العقد فيهما.

وقيل: يصح في الحرة؛ لأنها تتميز بصحة نكاحها على الأمة، بخلاف الأمة فلا يصح نكاحها على الحرة.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا تزوج أختين في عقد واحد، فإنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى.

٢ - إذا تزوج خمسا في عقد واحد فإنه لا ميزة لإحداهن على الأخرى.

٣ - لو تزوج امرأة وخالتها، أو عمتها بعقد واحد فإنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - أن يجمع العقد بين سلعتين بثمن واحد ثم يفسخ العقد في إحداهما دون الأخرى في مجلس العقد، فإنه يجري فيه الخلاف المذكور في الصرف، وهو بطلان العقد في أحد العضوين قبل استقراره؛ لأنه لا يستقر قبل التفرق من مجلس العقد.

٢ - إذا افترق المتصارفان قبل قبض بعض العوضين، فإنه يبطل العقد فيما لم يقبض، ويصح فيما قبض، وقيل يبطل العقد فيهما.

<<  <   >  >>