للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: من ملك منفعة عين بعقد مؤبد خير عقد معاوضة ثم ملكها بعقد آخر لم ينفسخ العقد الأول (١).

القاعدة الثانية: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة مؤبد ثم ملكها بعقدم آخر انفسخ العقد الأول (٢).

القاعدة الثالثة: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك العين بعد ذلك لم ينفسخ العقد الأول (٣).

وقيل: بلى (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

٣ - أمثلة القاعدة الثالثة.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من وُصِّي له بمنافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك منافع الأمة ليس بعقد معاوضة.

٢ - من وُهِبت له منافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك المنافع بغير عقد معاوضة وهو مؤبد.


(١) القواعد (١/ ٢٤٤).
(٢) القواعد (١/ ٢٤٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٨).
(٣) القواعد (١/ ٢٤٦) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٧).
(٤) القواعد (١/ ٢٤٦) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٨).

<<  <   >  >>