للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - من أفطر يظنه في النهار فبان في الليل.

[الموضع الثالث: حكم التصرف]

وفيه مبحثان:

١ - حكم الإقدام على التصرف.

٢ - نفوذ التصرف وإعمال الإذن.

[المبحث الأول: حكم الإقدام على التصرف]

الإقدام على التصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الإذن قبل العلم بالإذن لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعد على حقوقه، وهو وسيلة إلى الفوضى، وفتح لباب التعديات.

[المبحث الثاني: نفوذ التصرف وإعمال الإذن]

اختلف في نفوذ التصرف ممن أذن له فيه قبل علمه بالإذن وإعمال الإذن فيما يتوقف على الإذن.

فقيل: يصح التصرف ويعمل بالإذن كما لو علم به المتصرف.

وقيل: لا ينفذ التصرف، ولا أثر للإذن قبل العلم به.

* * *

القاعدة الخامسة والستون

وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه.

وفيه الخلاف أيضًا.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - توضيح القاعدة.

<<  <   >  >>