الإقدام على التصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الإذن قبل العلم بالإذن لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعد على حقوقه، وهو وسيلة إلى الفوضى، وفتح لباب التعديات.
[المبحث الثاني: نفوذ التصرف وإعمال الإذن]
اختلف في نفوذ التصرف ممن أذن له فيه قبل علمه بالإذن وإعمال الإذن فيما يتوقف على الإذن.
فقيل: يصح التصرف ويعمل بالإذن كما لو علم به المتصرف.
وقيل: لا ينفذ التصرف، ولا أثر للإذن قبل العلم به.
* * *
القاعدة الخامسة والستون
وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه.