٢ - ثبوت استيلاد السيد لأمته بادعائه لولدها: فإن هذا الولد يحتمل أن يكون في ملك السيد وهو الظاهر فيثبت به الاستيلاد. ويحتمل أن يكون في غيره بنكاح أو وطء شبهة فلا يثبت الاستيلاد.
٣ - إذا جعل صداق المرأة تعليم سورة معيّنة: ولما طالبت بصداقها وجدت حافظة لتلك السورة المعينة، فادعى الزوج أنه الذي علمها إياها، وادعت أن المعلم لها غيره. ففي هذه الحالة يستوي السبب الظاهر وهو تعليم الزوج باعتباره مطلوبًا منه، والسبب الآخر وهو تعليم غيره؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر.
٤ - إذا أرسل كلب الصيد عليه ثم وجد معه كلبًا آخر ولم يدر أيهما قتل الصيد: ففي هذه الحالة استوى السبب الظاهر وهو قتل الكلب المعلم للصيد والسبب الآخر وهو أن الذي قتله غيره.
[الموضع الثالث: حمل الأثر على غير السبب الظاهر]
في ذلك خلاف، والأولى حمله على السبب الظاهر ما لم يوجد مرجح لحمله على غيره، ويختلف ذلك باختلاف الصور.
* * *
القاعدة الرابعة عشرة
إذا وُجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ .