للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أنها للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بانفصاله، وهذا يدل على أنها له (١).

القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها كنفقة الزوجات (٢).

[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]

من فوائد هذا الخلاف ما يأتي:

١ - نفقة زوجة العبد إذا كانت حاملا.

فعلى أن نفقة الحامل للحمل لا تجب على الزوج؛ لأن العبد لا تلزمه نفقة قريبه (٣).

وعلى أنها للزوجة من أجل الحمل، تجب على الزوج؛ لأن نفقة الزوجة على الزوج عبدًا أو حرًا (٤).

٢ - إذا كان الزوج معسرًا.

فعلى أن النفقة للحمل لا تلزمه؛ لأن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار (٥).

وعلى أنها للزوجة تجب؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار (٦).

٣ - إذا نشزت الزوجة الحامل.

فعلى أن النفقة للححل تجب مع النشوز؛ لأن النشوز من الزوجة، فلا تسقط به نفقة حملها (٧).


(١) القواعد ٣/ ٣٩٨، والمغني ١١/ ١٠٦.
(٢) القواعد ٣/ ٣٩٨، والمغني ١١/ ١٠٦.
(٣) القواعد ٣/ ٣٩٨، والمغني ١١/ ١٠٦.
(٤) القواعد ٣/ ٣٩٨، والمغني ١١/ ١٠٦.
(٥) القواعد ٣/ ٣٩٩، والمغني ١١/ ١٠٦.
(٦) القواعد ٣/ ٣٩٩، والمغني ١١/ ١٠٦.
(٧) القواعد ٣/ ٤٠٥، والمغني ١١/ ٤٠٦.

<<  <   >  >>