للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها (١).

٤ - نفقة الحامل من وطء شبهة.

فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده (٢).

وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة (٣).

* * *

الفائدة الخامسة عشرة

القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

١ - عرض الخلاف.

٢ - فوائد الخلاف.

[الموضع الأول: عرض الخلاف]

اختلف في موجب قتل العمد على قولين:

القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا (٤).

القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:

إما القود، وإما الدية (٥).


(١) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٢) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٣) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٤) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(٥) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.

<<  <   >  >>