وقيل: إن كان قد بدا صلاحه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري.
[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
من وقف أرضًا على أولاد زيد، وبعد ما ظهر الزرع ولد له ولد، فعلى القول: بأن الزرع في حالة البيع للبائع، ولو لم يبد صلاحه، لا يستحق هذا الولد من هذا الزرع شيئًا، وعلى القول: بأن الزرع لا يكون للبائع إلا إذا بدا صلاحه، يشترك هذا المولود في هذا الزرع مع إخوانه.
[الموضع الثالث: تبعية النماء]
وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة.
* * *
القاعدة الرابعة والثمانون
الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكي فيه روايتان.
صحح أن له حكمًا، وله أحكام كثيرة: عزل الميراث، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير الحدود، واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب نفقتها إذا كانت بائنًا، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر، وغير ذلك من الأحكام، ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين، وفصل القول في ذلك: أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان:
أحدهما: ما يتعلق -بسبب الحمل- بغيره، فهذا ثابت بالاتفاق؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو