للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه (١).

القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه (٢).

القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا (٣).

القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض (٤).

وقيل: ويعوض أيضًا (٥).

القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال (٦).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.

٢ - إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.


(١) القواعد ٢/ ٢٩٠، والإنصاف ٦/ ٣٤.
(٢) القواعد ٢/ ٢٩٢، والإنصاف ٤/ ٣٤٤.
(٣) القواعد ٢/ ٢٩٣، والإنصاف ٦/ ١١٤.
(٤) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٤٥٨.
(٥) القواعد ٢/ ٢٩٤، والهداية ١/ ١٦١.
(٦) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٢٤٧، والشرح الكبير ٣/ ١٣.

<<  <   >  >>