للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى أن الغنيمة لا تملك قبل القسمة يلزمه ضمان جميعها؛ لأنه لم يتحدد له نصيب فيها، كما لو أتلفها (١).

٣ - إذا مات أحد الغانمين قبل القسمة.

فعلى أن الغنيمة تملك قبل القسمة، ينتقل حقه إلى وارثه (٢).

وعلى أنها لا تملك قبل القسمة لا يكون لورثته شيء؛ لأن مورثهم لم يملك منها شيئًا (٣).

* * *

الفائدة التاسعة عشرة

القسمة هل هي إفراز، أو بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في ثلاثة مواضع:

١ - بيان المراد بهذه القسمة.

٢ - عرض الخلاف في تكييفها.

٣ - فوائد الخلاف.

[الموضع الأول: بيان المراد بهذه القسمة]

المراد بهذه القسمة، قسمة الإجبار، وهي ما يجبر فيها الممتنع من الشركاء عن القسمة عليها، وهي ما لا ضرر فيه، ولا دفع عوض من أحد الطرفين، لإمكان القسمة، واستواء أجزائه، من الأراضي، والبساتين والدور، والمكيلات والموزونات، وغيرها.


(١) القواعد ٣/ ٤٢٣، والمغني ١٣/ ١٩٧.
(٢) القواعد ٣/ ٤٢٤، والمغني ١٣/ ٩١.
(٣) القواعد ٣/ ٤٢٤، والمغني ١٣/ ٩١.

<<  <   >  >>