[المطلب الأول: أمثلة استصحاب الأصل مع لزوم تغير أصل آخر]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - إذا وجد من استيقظ من نومه بللًا في ثوبه ولم يعلم هل هو مني أو مذي ولم يذكر احتلامًا، فإنه لا يلزمه غسل؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل، فلا يجب مع الشك، ولا يلزمه غسل ثوبه باعتبار البلل مذيًا، لأن الأصل طهارة الثوب وكون البلل مذيًا مشكوك فيه فيبقى كل منهما على أصله.
٢ - إذا رمى صيدًا ولم يوحه ثم وجده ميتًا في ماء يسير ولم يدر هل مات من الجرح أو من الغرق بالماء، فإنه لا يحل؛ استصحابًا لأصل التحريم لغير المذكى، ولا يحكم بنجاسة الماء استصحابًا لطهارته والشك في نجاسة الصيد بالموت بالماء.
[المطلب الثاني: أمثلة إعمال الظاهر مع تغير ظاهر آخر]
من أمثلة ذلك:
إذا قال لامرأته في حال غضب: اعتدّي، وفسر ذلك بالقذف، أو وجدت قرينة على إرادة القذف، ففي هذا الكلام تعارض ظاهران، ظاهر إرادة القذف لوجود القرينة، وظاهر إرادة الطلاق؛ لأن العدة من آثار الطلاق، فيلزم من إعمال أحد الظاهرين إهمال الآخر، لأننا إذا اعتبرناه طلاقًا لم يكن قذفًا، وإذا اعتبرناه قذفًا لم يكن طلاقًا.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - إذا شهد رجل وامرأتان على شخص بالسرقة، فإنه يلزمه المال بهذه الشهادة؛ لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين. ولا يثبت عليه حد السرقة؛ لأن الحدود لا تثبت بشهادة النساء.