للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه أربعة مطالب:

١ - حكم الماء على الاعتبارين.

٢ - الفرق بين الاعتبارين.

٣ - طهارة الإناء على الاعتبارين. (*)

٤ - الراجح من الاعتبارين.

[المطلب الأول: حكم الماء على الاعتبارين]

وقد تقدم ذلك في المثال الأول.

[المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين]

وفيه ثلاثة فروع:

١ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء.

٢ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.

٣ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لطهارة الإناء.

الفرع الأول: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء، وقد تقدم في المثال الأول.

[الفرع الثاني: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.]

وفيه أمران:

١ - عدد الغسلات على الاعتبار الأول.

٢ - عدد الغسلات بالنسبة للاعتبار الثاني.

الأمر الأول: عدد الغسلات على الاعتبار الأول.

على الاعتبار الأول: يعتبر بقاء الإناء في الماء غسلة واحدة حتى يخرج ويعاد، فكلما أخرج وأعيد اعتبر غسلة (١).


(١) القواعد (١/ ٧) والإنصاف (١/ ٥٨).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وعند التفصيل أدخل هذا المطلب فرعا في المطلب السابق

<<  <   >  >>