للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

القاعدة الأولى: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع سريان العتق إليها (١).

وقيل: لا يمنعه (٢).

القاعدة الثانية: استحقاق منافع العبد بعقد جائز لا يمنع سريان العتق إليها.

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - لو أعتق عبدًا مؤجرًا لم يسر العتق إلى منافعه مدة الإجارة؛ لأنها مستثناة حكمًا.

٢ - إذا أعتق أمة مزوجة لم يسر العتق إلى بضعها؛ لأنه مستثنى حكمًا.

٣ - لو أعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه لم يسر العتق إلى منافعه؛ لأنها مستثناة حكمًا.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من أعتق عبدًا معارًا، فإن العارية عقد جائز فيسري العتق إلى المنافع المعارة.

٢ - لو أعتق الورثة العبد المعار سرى العتق إلى منافعه.


(١) القواعد (١/ ٢٣٩) والشرح الكبير مع الإنصاف (٢٠/ ٤٥٤).
(٢) القواعد (١/ ٢٣٩) والقواعد النورانية (٢١٤).

<<  <   >  >>