للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالأول: كالصيد، إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام، أو كان في يده ثم أحرم.

وإن تلف قبل إرساله، فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام، دون ما كان في يده قبله، لتفريطه في الأولى دون الثانية.

والثاني: الزكاة، إذا قلنا تجب في العين، فالمذهب وجوب الضمان، بتلفها بكل حال؛ لأنها وجبت شكرًا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الأحوال، فهي شبيهة بالمعاوضة.

ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون، والتمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه، وانتفاء كمال الانتفاع به.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القواعد التي تضمنتها القاعدة.

٢ - أمثلة هذه القواعد.

٣ - الضمان في تلك القواعد.

[الموضع الأول: تحرير القواعد التي تضمنتها القاعدة]

تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة عددًا من القواعد ومنها ما يأتي:

القاعدة الأولى: الامتناع عن تسليم الحق بغير حق كالغصب (١).

القاعدة الثانية: الإذن الشرعي كالإذن الفعلي (٢).


(١) القواعد (١/ ٢٩٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٤٨٧).
(٢) القواعد (١/ ٢٩٤) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ١٨٥).

<<  <   >  >>