للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: حكم العبادة في القاعدة الثانية]

إذا وقعت العبادة على وجه محرّم يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بها لم تصح، كصلاة حامل النجاسة.

[المبحث الثالث: حكم العبادة في القاعدة الثالثة]

إذا وقعت العبادة على وجه محرّم يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها فهي صحيحة.

وقيل: لا.

وذلك كالصلاة في البقعة المغصوبة.

والأظهر: الصحة.

[المبحث الرابع: حكم العبادة في القاعدة الرابعة]

إذا وقعت العبادة على وجه محرّم لا يعود إلى العبادة ولا شرطها، فهي صحيحة.

وقيل: لا.

والصحيح: الصحة.

* * *

القاعدة العاشرة

الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يُعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.

ومنها ما يُعتير معناه دون لفظه كألفاظ عفد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطلاق.

ومنها ما يُعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور:

<<  <   >  >>