لا خلاف في الرجوع بالنفقة في الجملة، وفي بعض الصور خلاف وتفصيل.
* * *
القاعدة السادسة والسبعون
الشريكان في عين مال أو منفعة، اذا كان محتاجين الى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة، أجبر أحدهما على موافقة الآخر، في الصحيح من المذهب، كانهدام الحائط، أو السقف المشترك، وتعمير القناة المشتركة، وطلب القسمة فيما يقبلها، مجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع بالمهايأة، هل تجب الإجابة إليها أم لا؟
وجهان:
المشهور عدم الوجوب.
والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك، أجبر الآخر عليه.