وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا ادعى المؤجر والمستأجر كنزا في الدار المؤجرة، ووصفه كل واحد منهما بما يميزه، وذكر أحدهما من أوصافه ما لم يذكره الآخر، فقد قيل: إنه يدفع إليه.
وقيل: لا يميزه ذلك على الآخر.
[الموضع الثالث: قبول الدعوى بالوصف]
وفيه مبحثان:
١ - أصل القبول.
٢ - تقديم بعض المدعين على بعض.
[المبحث الأول: أصل قبول الدعوى بالوصف من غير بينة]
ما لا يعلم له مالك، وليس عليه يد، تقبل دعوى مدعيه بالوصف بلا بينة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، ويدل له ما ورد في اللقطة.
[المبحث الثاني: تقديم بعض المدعين على بعض]
وفيه مطلبان:
١ - إذا لم يتميز بعضهم على بعض.
٢ - إذا تميز بعضهم على بعض.
[المطلب الأول: إذا لم يتميز بعض المدعين على بعض]
إذا تعدد مدعي مالا يعرف مالكه، ولم يتميز بعضهم على بعض لم يقدم أحد منهم على غيره، وقسم محل الدعوى بينهم.
وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة أخذه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute