للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا ادعى المؤجر والمستأجر كنزا في الدار المؤجرة، ووصفه كل واحد منهما بما يميزه، وذكر أحدهما من أوصافه ما لم يذكره الآخر، فقد قيل: إنه يدفع إليه.

وقيل: لا يميزه ذلك على الآخر.

[الموضع الثالث: قبول الدعوى بالوصف]

وفيه مبحثان:

١ - أصل القبول.

٢ - تقديم بعض المدعين على بعض.

[المبحث الأول: أصل قبول الدعوى بالوصف من غير بينة]

ما لا يعلم له مالك، وليس عليه يد، تقبل دعوى مدعيه بالوصف بلا بينة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، ويدل له ما ورد في اللقطة.

[المبحث الثاني: تقديم بعض المدعين على بعض]

وفيه مطلبان:

١ - إذا لم يتميز بعضهم على بعض.

٢ - إذا تميز بعضهم على بعض.

[المطلب الأول: إذا لم يتميز بعض المدعين على بعض]

إذا تعدد مدعي مالا يعرف مالكه، ولم يتميز بعضهم على بعض لم يقدم أحد منهم على غيره، وقسم محل الدعوى بينهم.

وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة أخذه.

<<  <   >  >>