للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما قسمة التراضي، وهي ما لا يجبر فيها الممتنع عن القسمة عليها، من الدور الصغيرة، ومختلف الأجزاء مما لا يمكن قسمته إلا بضرر، أو دفع عوض من أحد الطرفين، فإنها ليست مرادة هنا؛ لأنها بمعنى البيع بلا خلاف لوجود المعاوضة فيها، وهي حقيقة البيع.

[الموضع الثاني: عرض الخلاف]

اختلف في تكييف قسمة الإجبار على قولين:

القول الأول: أنها إفراز لا بيع (١).

القول الثاني: أنها بيع (٢).

الموضع الثاني (*): فوائد الخلاف:

لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما يأتي:

١ - انقطاع حول الماشية بالقسمة إذا استمرت مع بعضها باقي الحول.

فعلى أن القسمة إفراز، لا ينقطع الحول، وتزكى زكاة خلطة أوصاف (٣).

وعلى أنها بيع، ينقطع الحول، على القول بأن بيع الماشية بجنسها يقطع الحول (٤).

٢ - إذا تقاسم الشركاء الثمر على الشجر بشرط التبقية فعلى أنها إفراز يصح؛ لأن المنهي عنه البيع، وهذا ليس ببيع (٥).

وعلى أن القسمة بيع، لا يصح؛ للنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه (٦).

٣ - المقاسمة للمكيلات ونحوها خرصا، فعلى أن القسمة إفراز تصح؛ لأنه لا معاوضة فيها (٧).


(١) القواعد ٣/ ٤٢٥، والمغني ١٤/ ١٠٥.
(٢) القواعد ٣/ ٤٢٥، والمغني ١٤/ ١٥٠.
(٣) القواعد ٣/ ٤٢٦، والإنصاف ١١/ ٢٥٠.
(٤) القواعد ٣/ ٤٢٦، والإنصاف ١١/ ٢٥٠.
(٥) القواعد ٣/ ٤٢٧، والمحرر ٢/ ٢١٥.
(٦) القواعد ٣/ ٤٢٧، والمحرر ٢/ ٢١٥.
(٧) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه: الثالث

<<  <   >  >>