٤ - حلائل الآباء.
[المطلب الأول: ضابط المحرمات بالانتماء إلى الزوجة]
كل امرأة تنتمي إلى الزوجة المدخول بها، لا تحل لزوجها، كبناتها وبناتهن وإن سلفن، وبنات أبنائها وبناتهن وإن سفلن.
[المطلب الثاني: ضابط المحرمات بانتماء الزوجة إليهن.]
كل امرأة تنتمي إليها الزوجة وإن علت لا تحل لزوجها، كأمها وأمهاتها، وأم أبيها وأمهاتها، وأم جدها وأمهاتها.
[المطلب الثالث: ضابط حلائل الأبناء]
كل مطلقة للابن وإن نزل لا تحل لأبيه.
[المطلب الرابع: ضابط حلائل الآباء]
كل مطلقة للأب وإن علا لا تحل للابن وإن نزل.
[المبحث الثالث: ضابط المحرمات بالرضاع]
وفيه ستة مطالب:
[المطلب الأول: ضابط المحرمات بالانتماء إلى الشخص بالرضاع]
كل امرأة تنتمي إلى الشخص بالرضاع لا تحل له، كبناته من الرضاع وبناتهن، وإن نزلن، وبنات أبنائه من الرضاع وإن نزلن.
[المطلب الثاني: ضابط حلائل الأبناء من الرضاع]
كل مطلقة للرضيع وأبنائه من نسب أو رضاع لا تحل لأبيه من الرضاع.
[المطلب الثالث: ضابط حلائل آباء الرضيع]
كل مطلقة لآباء الرضيع وأجداده من الرضاع وإن علوا لا تحل له.
[المطلب الرابع: ضابط المحرمات بانتماء الرضيع إليهن]
كل امرأة ينتمي إليها الرضيع بالرضاع لا تحل له، كأمه، وأمها وجدتها وإن علت، وأم أبيه وأمها وجدتها وإن علت.