للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثابت له إن كان ماليًا، فإن لم يكن حقا ثابتا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقًا واجبًا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينًا، فهل يحبس، أو يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف.

وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى وإن كان حقَّان، أصل ويدل، فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل، ويندرج تحت هذه القاعدة صور:

منها: لو عفا مستحق القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين: تعين له المال، ولو عفا عن المال ثبت له القود.

ومنها: لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضى بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش، وامتناع الغريم من قبض حقه، وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت، ومتحجر الموات، والممتنع من الاختيار في النساء، ومن الفيء في الإيلاء.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة تسع قواعد:

القاعدة الأولى: من ثبت له أحد أمرين فاختار أحدهما سقط الآخر (١).


(١) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ١٠/ ٣.

<<  <   >  >>