للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر (١).

وقيل: لا يثبت (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.

وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.

٢ - إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.

وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.

[الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر]

وفيه ثلاثة مباحث:

١ - تحرير محل الخلاف.

٢ - مثال محل الخلاف.

٣ - بيان الخلاف.


(١) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.
(٢) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.

<<  <   >  >>