١ - الميراث، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن ويرث مع عدمه.
٢ - ولاية النكاح، فلا يزوج ابن الابن مع وجود الابن ويزوج مع عدمه.
* * *
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة
خروج البضع من الزوج، هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، فقالوا: لا تضمن للزوج شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل.
منها: إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره، وشهود الطلاق إذا رجعوا.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - تقويم البضع.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن خروج البضع من الزوج قهرًا متقوم (١).