للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: إذا حرم الوطء لعبادة يمتنع فيها جنس الترفه، والاستمتاع بالنساء حرم سائر أنواع الاستمتاع (١).

القاعدة الثالثة: إذا حرم الوطء لعبادة يحرم فيها الإنزال حرم ما يؤدي إليه، دون غيره (٢).

القاعدة الرابعة: إذا حرم الوطء لغير عبادة ولا قصور ملك لم يحرم ما سواه (٣).

وقيل: بلى (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

الأمة المملوكة بعقد حال الاستبراء، فإنه يحرم وطؤها، وسائر أنواع الاستمتاع.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

الوطء في الحج قبل التحلل الأول، فإنه يحرم وسائر أنواع الاستمتاع.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

الصيام، والحج بعد التحلل الأول: فإنه يحرم فيهما الوطء والإنزال.


(١) القواعد ٣/ ٣٠، والمغني ٥/ ١٧٠ و ١٧١.
(٢) القواعد ٣/ ٣٠، والمغني ٤/ ٣٦٠ و ٣٦٣.
(٣) القواعد ٣/ ٣١، والمغني ١/ ٤١٤.
(٤) القواعد ٣/ ٣١، والمغني ١/ ٤١٥.

<<  <   >  >>