للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه خلاف.

ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا، تعلق ذلك الحق ببدلها إذا أتلفت من غير عقد آخر (١).

وقيل: لا بد من عقد جديد (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا أتلف الرهن من يلزمه ضمانه، فأخذت منه قيمته هل تصير رهنًا من غير عقد جديد؟ .

٢ - إذا أتلف الوقف من يلزمه ضمانه فأخذت منه قيمته واشترى بها بدله، هل يصير وفقًا بمجرد الشراء، أو لا بد من وقفه وقفًا جديدًا؟ .

٣ - إذا أبدلت الأضحية المعينة، فهل تتعين بمجرد الشراء أو لا بد من تعيين جديد.

[الموضع الثالث: تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد]

إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا فأبدلت، فقد اختلف في تعلق ذلك الحق بالبدل من غير عقد آخر على قولين:


(١) القواعد (١/ ٢٨٥) والإنصاف (١٦/ ٥٣٤).
(٢) القواعد (١/ ٢٨٥) والإنصاف (١٦/ ٥٣٥).

<<  <   >  >>