للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السابعة بعد المائة

تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة، والمشهور: أنه لا يصح.

والثاني: أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف، والإجازة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم، ويتخرج عليها مسائل:

منها: الإجازة لفلان، ولمن يولد له، فإنها تصح.

ومنها: الوقف على من سيولد له، أو على ولده وولد ولده أبدًا.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - دخول المعدوم في التمليك، والإباحة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق الأصالة لا يصح (١).

وقيل: بلى (٢).


(١) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٢٣.
(٢) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٢٣.

<<  <   >  >>