١ - إذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات، فإنه لا ضمان، لأن الحربي لا يضمن عبدا ولا حرا.
٢ - إذا جرح عبدًا مرتدًا ثم عتق ثم مات، فإنه لا ضمان؛ لأن المرتد لا يضمن عبدًا ولا حرًا.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا جرح حربيا ثم أسلم ثم مات، فإنه لا ضمان.
٢ - لو جرح مرتدًا ثم تاب ثم مات، فإنه لا ضمان.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا قطع يد مسلم ثم ارتد ثم مات، فإنه لا ضمان فيه وقيل: يجب ضمان اليد.
* * *
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة
إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي، أو يفرق بين القود والضمان. أم بين أن يكون الرمي مباحًا أو محظورًا؟ فيه للأصحاب أوجه ويتفرع على ذلك مسائل:
منها: لو رَمَى مسلم ذميًا، أو حر عبدا فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي، أو عتق العبد، ثم مات، فهل يجب القود أم لا؟ على وجهين: