للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا قتل العبد المرهون فعفى الراهن عن الجاني أو اقتص منه، فعلى القول: بأن ذلك تفويت للمال، يلزمه رهن قيمته، وعلى القول: بأنه ليس تفويتا لا يلزمه شيء، وعلى القول: بأن التفويت بالقصاص دون العفو يلزمه إن اقتص، ولا يلزمه إن عفي.

[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا عفى ولي الدم عن الجاني، ولم يقيده بمال ولا قود فعلى القول: بأن العفو المطلق يحمل على القود والدية لا يجب شيء.

وعلى القول: بأنه يحمل على القود تجب الدية.

[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يختار ولي الدم القصاص ثم يعدل إلى الدية، فإن له ذلك.

وقيل: إذا اختار القصاص تعين ولم يكن له أن يعدل إلى الدية.

[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يصالح ولي الدم عن القصاص بمائتي ألف أو أكثر أو أقل في حال كون الدية كذلك، أو أقل، أو أكثر.

[المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة]

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يصالح ولي الدم عن الدية وهي مائة ألف بمائتي ألف، فإنه لا يجوز؛ لأنه معاوضة عن نقد بنقد متفاضلًا.

<<  <   >  >>