إذا قتل العبد المرهون فعفى الراهن عن الجاني أو اقتص منه، فعلى القول: بأن ذلك تفويت للمال، يلزمه رهن قيمته، وعلى القول: بأنه ليس تفويتا لا يلزمه شيء، وعلى القول: بأن التفويت بالقصاص دون العفو يلزمه إن اقتص، ولا يلزمه إن عفي.
[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا عفى ولي الدم عن الجاني، ولم يقيده بمال ولا قود فعلى القول: بأن العفو المطلق يحمل على القود والدية لا يجب شيء.
وعلى القول: بأنه يحمل على القود تجب الدية.
[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يختار ولي الدم القصاص ثم يعدل إلى الدية، فإن له ذلك.
وقيل: إذا اختار القصاص تعين ولم يكن له أن يعدل إلى الدية.
[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يصالح ولي الدم عن القصاص بمائتي ألف أو أكثر أو أقل في حال كون الدية كذلك، أو أقل، أو أكثر.
[المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة]
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يصالح ولي الدم عن الدية وهي مائة ألف بمائتي ألف، فإنه لا يجوز؛ لأنه معاوضة عن نقد بنقد متفاضلًا.