للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: انفساخ العقد في القاعدة الثانية]

وفيه مطلبان.

١ - انفساخ العقد.

٢ - نفوذ التصرف.

[المطلب الأول: انفساخ العقد]

إذا حصل التعدي في القاعدة الثانية لم ينفسخ العقد وقيل: بلي.

[المطلب الثاني: نفوذ التصرف]

إذا حصل التعدي في القاعدة الثانية لم يمنع نفوذ التصرف.

وقيل: بلي.

* * *

القاعدة السادسة والأربعون

في العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أم لا؟

وهي نوعان:

إحداهما: العقود الجائزة، كالشركة والمضاربة، والوكالة، وقد ذكرنا أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا مقيدة بالفساد.

النوع الثاني: العقود اللازمة.

فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد؛ لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه، أو الإحصار عنه.

وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ، فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق، فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد

<<  <   >  >>