للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد).

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض (١).

القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.


(١) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ١٠٠).
(٢) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٩٨).

<<  <   >  >>