للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى أنه وال: لا يعزل نفسه، ولا ينعزل إلا بعزل أهل الحل والعقد ممن لهم حق التولية والعزل، وعلى أنه وكيل: له أن يعزل نفسه، كالوكيل.

ولعل الأول: أظهر؛ لأن في عزل الحاكم نفسه مفاسد عظيمة يجب أن تتفادى بمنع عزله، ما دام قائمًا بحق الولاية. واللَّه أعلم.

* * *

القاعدة الثانية والستون

فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل: المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟

على روايتين: وسواء في ذلك الوكيل، وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن، إذا وجد بعده نهي لما يعلماه مخرج على الوكيل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - نفوذ العزل قبل العلم به.

٤ - تصرف المعزول بعد العزل.

[الموضع الأولى: تحرير القاعدة]

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين.

القاعدة الأولى: كل من ينعزل بمجرد العزل، لا يشترط علمه بالعزل (١).


(١) القواعد (١/ ٥١٢) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>