للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد:

القاعدة الأولى: إذا احتاج الشريكان في عين أو منفعة إلى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر (١).

وقيل: لا يجبر (٢).

القاعدة الثانية: إذا أراد الشريك الممتنع عن موافقة شريكه -على القول بعدم إجباره- أن ينتفع بما عمله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة (٣).

القاعدة الثالثة: إذا احتاج الشريكان إلى تجديد منفعة لم يجبر الممتنع عن المشاركة في تنفيذها (٤).

القاعدة الرابعة: إذا أراد الشريك الممتنع عن المشاركة في تجديد المنفعة، الانتفاع بما عمله شريكه، فله منعه حتى يعطيه مقابل ملكه من قيمة ما عمله (٥).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة دفع المضرة.


(١) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٨٠).
(٢) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٨٠).
(٣) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٩).
(٤) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٧).
(٥) القواعد (٢/ ٩١) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٧).

<<  <   >  >>