للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - تبعية النماء للعين.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ست عشرة قاعدة:

القاعدة الأولى: إذا ورد العقد على العين بعد وجود نمائها المنفصل لم يتبعها، إلا إذا كان متولدا منها في حال اتصاله بها واستثاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة (١).

القاعدة الثانية: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين والمنفعة قبل وجود النماء تبعها (٢).

القاعدة الثالثة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين دون منفعتها قبل وجود النماء لم يتبعها، إلا إن كان من العين نفسها (٣).

القاعدة الرابعة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد عاما للمنافع كلها تبعها النماء (٤).

القاعدة الخامسة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد قاصرا على منفعة خاصة لا تتأبد لم يتبعها النماء (٥).


(١) القواعد (٢/ ١٧٤) والإنصاف (٥/ ٦٠) والهداية (١/ ١٥١) والمحرر (١/ ٣٣٦).
(٢) القواعد (٢/ ١٥٧).
(٣) القواعد (٢/ ١٧٦) والهداية (١/ ١٥١) والمحرر (١/ ٣٣٦).
(٤) القواعد (٢/ ١٧٦) والهداية (١/ ٢٠٩).
(٥) القواعد (٢/ ١٧٦) والشرح مع الإنصاف (١٥/ ٩٥).

<<  <   >  >>