منها: المرهون، والأجير، والمستأجر، والوديعة، والعارية، والمقبوض على وجه السوم، والمقبوض بعقد فاسد.
فصل
وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف.
وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان، في الجملة، يرجعان الى أن الفسخ، هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه؟
والأصح عدم الاستتباع.
ويندرج تحت ذلك صور:
منها: الزكاة إذا عجلت، وهلك المال، وقلنا له الرجوع بها، والمبيع في زمن الخيار اذا نما نماءً منفصلًا ثم فسخ الخيار، والإقالة اذا قلنا: هي فسخ، والرد بالعيب، وفي رد النماء فيه: روايتان، وفسخ البائع لإفلاس المشتري، واللقطة، ورجوع الأب فيما وهبه لولده.
فصل
وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ فإن كانت ملكًا قهريًا، فحكمه حكم سائر التملكات، وإن لم يكن ملكًا، فإن كان حقًا لازمًا لا يمكن إبطاله بوجه، كحق الاستيلاد سرى حكمه إلى الأولاد، دون الأكساب؛ لبقاء ملك مالكه عليه.
وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله، إما بإختيار المالك، أو برضى المستحق، لم يتبع النماء فيه الأصل بحال، ويتخرج على ذلك مسائل.
منها: الأمة الجانية، ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان.
تنبيه:
اضطرب كلام الأصحاب في الطلع، والحمل هل هما زيادة متصلة، أو منفصلة.