للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن مقارنة الحكم للمانع منه تمنع ثبوته (١).

وقيل: لا تمنعه (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا قال لزوجته: أنت طالق مع انقضاء عدتك.

وذلك أن انقضاء العدة مانع من وقوع الطلاق؛ لأنه لا يصادف محلا، وقد علق الطلاق بوجود هذا المانع فاجتمع الحكم وهو وقوع الطلاق، مع المانع منه وهو انقضاء العدة.

٢ - إذا جمع من يحل له نكاح الأمة بعقد واحد بين حرة وأمة.

وذلك أن العقد على الأمة قارن الاستغناء عنها بالحرة. وذلك مانع من نكاح الأمة، فاجتمع الحكم وهو نكاح الأمة مع المانع منه، وهو القدرة على نكاح الحرة.

٣ - توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أحد أبويه، إذا مات أحدهما. وذلك أن الإرث مرتب على الموت، والحكم بالإسلام مرتب عليه أيضًا. فاجتمع الحكم بالإرث مع المانع منه. وهو اختلاف الدين، حيث إن المورث كافر، والوارث مسلم.

[الموضع الثالث: ثبوت الحكم]

إذا قارن الحكم المانع منه، فقد اختلف في ثبوت الحكم على قولين:

القول الأول: أنه يثبت.

القول الثاني: أنه لا يثبت.

* * *


(١) القواعد (١/ ٤٥٦) والمغني (١٠/ ٥٤٣).
(٢) القواعد (١/ ٤٥٦) والمغني (١٠/ ٥٤٣).

<<  <   >  >>