القول الثاني: أنه لا يتعلق الحكم بواحد منهما؛ لأن الأصل عدم تعلق الحكم بواحد منهما وتعلقه به مشكوك فيه، فلا يتعلق به مع الشك.
القول الثالث: أنه يعيّن من يتعلق به الحكم بقرعة فمن خرجت عليه القرعة لحقه الحكم؛ لأنه تعذر الوصول إلى الحقيقة فتخرج بقرعة كسائر المبهمات.
ولعل الثاني: هو الأظهر؛ عملًا بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" كمن تيقّن الطهارة وشك في الحدث أو العكس.
* * *
القاعدة الخامسة عشرة
إذا استصحبنا أصلًا، أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح.
ولذلك صور.
ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه، واستقرار المهر، أو ثبوت العدة والرجعة، أو الحد، أو ثبوت الوصية له، أو الميراث وهي مسائل كثيرة.