للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقيل: تنعقد العقود كلها بالكنايات.

وقيل: لا ينعقد بالكنايات إلا الطلاق والعتاق.

وقيل: ينعقد بالكنايات من العقود ما عدا النكاح.

ولعل الأظهر هو الأول؛ لأن الشارع لم يحد للعقود ألفاظ معينة، فيرجع في ذلك إلى فهم المعنى ودلالة اللفظ.

* * *

القاعدة الأربعون

الأحكام المتعلقة بالأعيان، بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:

أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة.

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - زوال الحكم بتغير الملك.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

<<  <   >  >>