فقيل: تنعقد العقود كلها بالكنايات.
وقيل: لا ينعقد بالكنايات إلا الطلاق والعتاق.
وقيل: ينعقد بالكنايات من العقود ما عدا النكاح.
ولعل الأظهر هو الأول؛ لأن الشارع لم يحد للعقود ألفاظ معينة، فيرجع في ذلك إلى فهم المعنى ودلالة اللفظ.
* * *
القاعدة الأربعون
الأحكام المتعلقة بالأعيان، بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:
أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة.
النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - زوال الحكم بتغير الملك.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute