للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حكم العبادة المعجلة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

المراد بهذه القاعدة: أن تغير الحال بعد فعل العبادة لا يؤثر في صحتها وإجزائها (١). وقيل: بلى (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة ما إذا تبين الخلل في نفس العبادة.

٢ - أمثلة ما إذا تبين الخلل في شرط العبادة.

[المبحث الأول: أمثلة ما إذا تبين الخلل في العبادة نفسها]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - من كفّر بالصوم قبل الحنث، وكان حين الصيام لا يقدر على الرقبة، ولا على الإطعام، ولما حنث كان قادرًا.

٣ - إذا صلى الصبي ثم بلغ في الوقت بعدما صلى، فإن صلاته قبل بلوغه نفل، وهي لا تجزئ عنه حين بلوغه.

[المبحث الثاني: أمثلة ما إذا تبين الخلل في شرط العبادة]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - إذا صلى العصر من يباح له الجمع في وقت الظهر بالتيمم، لعجزه عن استعمال الماء، فلما دخل وقت العصر كان قادرًا على استعماله.

فإن صلاة العصر لا تصح بالتيمم وقت وجوبها في غير الجمع؛ للقدرة على استعمال الماء، فكان الخلل في شرط العبادة، وهو الطهارة بالماء للقادر عليه.


(١) القواعد (١/ ٣٠) والإنصاف (١/ ٣٩٧).
(٢) القواعد (١/ ٣٠) والمبدع (١/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>