للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به ويغزو، والمأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه، والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعًا للجهل بأريابها، كالغصوب والودائع، لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها، على المنصوص، ومنها: لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه نص عليه، ويكمل عتقه من باقي الوصية.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - شرح القاعدة.

٣ - أمثلة القاعدة.

٤ - دخول الفاعل الخاص في المعمول العام.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن الفاعل الخاص لا يدخل في المعمول العام إلا بنص أو قرينة (١).

وقيل: يدخل من غير نص ولا قرينة (٢).

[الموضع الثاني: شرح القاعدة]

المراد بهذه القاعدة: أنه إذا وجد فعل، أي أمر من الأمور، متعلقة، أي المراد به ومجال تطبيقه، عام، يشمل جميع أفراد من ينطبقه عليه. وفاعله أي منفذه، والقائم به خاص، أي فرد خاص من أفراد ذلك العام، فهل يدخل هذا الفاعل الخاص في


(١) القواعد (٢/ ٢٩) والكافي (١/ ٢٢٩) في الكلام حال الخطبة.
(٢) القواعد (٢/ ٢٩) والإنصاف (٣/ ١٠٧).

<<  <   >  >>