للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما أورد في هذه القاعدة عددًا من القواعد:

القاعدة الأولى: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي غير محدد بزمن لم يجب الوفاء به من غير طلب (١).

القاعدة الثانية: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي محددًا بزمن وجب الوفاء به عند حلوله من غير طلب (٢).

القاعدة الثالثة: إذا كان الحق الواجب دينًا للَّه وجب الوفاء به عند وجوبه مع التمكن من غير طلب من المستحق (٣).

القاعدة الرابعة: إذا كان الحق عينًا وضعها صاحبها برضاه تحت يد من هي في يده لم يجب الرد إلا بطلب (٤).

القاعدة الخامسة: إذا كان الحق عينًا حصلت بغير رضى صاحبها في يد من هي في يده وجب ردها -إن علم صاحبها- من غير طلب (٥).

القاعدة السادسة: إذا زال سبب وجود العين تحت اليد وجب ردها من غير طلب (٦).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة مباحث:


(١) القواعد (١/ ٢٨٧) والإنصاف (١٦/ ٧٢).
(٢) القواعد (١/ ٢٨٧) والإنصاف (١٦/ ٧٢).
(٣) القواعد (١/ ٢٨٧) والشرح مع الإنصاف (٧/ ١٣٩).
(٤) القواعد (١/ ٢٨٨) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ٤٩).
(٥) القواعد (١/ ٢٨٩) والإنصاف مع الشرح (١٦/ ٦٠).
(٦) القواعد (١/ ٢٩٥) والإنصاف مع الشرح (١٣/ ٤٨١).

<<  <   >  >>