للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا وجد في المبيع عيب، واختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب.

فقيل: يقبل قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، ولزوم البيع بالتفرق.

وقيل: القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الناقص.

فإذا وجد مرجح لأحد الأصلين عمل به، مثل الآثار الدالة على قدم العيب، مما يرجح قول المشترى، أو حدوثه مما يرجح قول البائع.

٣ - عتق الآبق في الكفارة.

فقيل لا يجزئ؛ لأن الأصل شغل الذمة بالكفارة فلا تبرأ إلا بيقين.

وقيل: يجزئ؛ لأن الأصل بقاء حياته فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين.

ورجح عدم الإجزاء بالظاهر، وهو انقطاع خبره مع الدواعي إلى معرفته.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - من جرح صيدا جرحًا موحيا، ثم وجده ميتا في ماء.

فقيل: يباح؛ لأن الأصل أنه مات بالجرح.

وقيل: لا يباح، لأن الأصل فيه التحريم، ولم يتيقن المبيح.

٢ - من وجد الإمام راكعًا فدخل معه، وشك في إدراكه في الركوع.

فقيل: يعتد بالركعة، لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

وقيل: لا يعتد بها؛ لأن الأصل عدم الإدراك.

٣ - إذا تنازع الزوجان في تنصيف المهر، فقيل: يرجح قول الزوجة؛ لأن الأصل وجوب المهر كاملا بالعقد، ولم يثبت ما ينصفه.

وقيل: القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم ثبوت النصف محل النزاع، ولم يثبت ما يوجبه وهو الدخول.

<<  <   >  >>