للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم نسيها، أو رأى رجلان طائرا فقال أحدهما: إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق ثلاثًا، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثًا ففيه وجهان.

أحدهما: أنه يبني كل منهما على نكاحه.

والثاني: القرعة.

ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الأربع: أيكن لم أطأها الليلة فصاحباتها طوالق، ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن، فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثًا ثلاثًا، لأن شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطء فى الليلة قد تحقق في آخر جزء منها، فإذا بقي منها جزء لا يتسع للإيلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثا، لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن، فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثًا.

ومنها: استحقاق اثنين للقصاص، واختلفوا في المباشر منهما، وانقسام الرجال عند المناضلة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ست قواعد:

القاعدة الأولى: إذا تساوى أهل الاستحقاق لمبهم أخرج المستحق منهم بقرعة (١).


(١) القواعد ٣/ ١٩٥، والإنصاف ١/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>