للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة (١).

وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية (٢).

القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير (٣).

وقيل كزرع الغاصب (٤).

القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده (٥).

وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن (٦).

القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب (٧).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه تسع مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة.

من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها.


(١) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٣٦).
(٢) القواعد (٢/ ١٤٤)، والإنصاف (٦/ ٣٨١).
(٣) القواعد (٢/ ١٤٥)، الهداية (١/ ١٩٠).
(٤) القواعد (٢/ ١٤٥).
(٥) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١١٠).
(٦) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١٠٩).
(٧) القواعد (٢/ ١٤٧).

<<  <   >  >>