للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - من زرع أرض الوقف بعقد من مستحقه، ثم انتهت مدة استحقاق المؤجر، وحل محله المستحق الذي بعده قبل انتهاء مدة المستأجر، فإنه يملك إبقاء زرعه إلى انتهاء مدته بعقد الأجرة السابق، ويكون لمستحق الوقف الثاني قسطه من الأجرة من حيث بدء مدته.

وقيل: ينفسخ العقد السابق ويكون للمستحق الثاني على المستأجر أجرة المثل من حين انتهاء مدة المستحق الأوّل.

٢ - من استأجر الشقص من المشترى ثم انتزعه الشفيع قبل انتهاء مدة الإجارة، فإن للمستأجر إبقاء زرعه إلى انتهاء مدته بالعقد الأول، ويكون للشفيع قسطه من الأجرة من حين أخذه بالشفعة.

وقيل: ينفسخ العقد، ويكون للشفيع على المستأجر أجرة المثل من حين أخذه بالشفعة.

[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فإن هذا الزرع بغير إذن صاحب الأرض ويغير إذن صاحب البذر.

[المبحث الثامن: أمثلة القاعده الثامنة]

من أمثلة هذه القاعدة:

من استعار أرضا ليزرعها، ثم رجع المستعير قبل أوان الحصاد، فإن له إبقاء زرعه إلى أوان الحصاد مجانًا.

وقيل: بأجرة المثل من حين الرجوع.

[المبحث التاسع: أمثلة القاعده التاسعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

<<  <   >  >>